المادة 1
مادة 1: يعين العضو الاختياري الوحيد السيد إدوار إبراهيم الحويس مواليد مار مخايل بنابيل تاريخ 1935 ـ رقم السجل 2 ـ مختارا بديلا عن المختار المتوفى السيد نجيب سلامي الحويس في بلدة مار مخايل بنابيل ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان.
قرار رقم 702 18/05/2009
قرار رقم 702 تاريخ 18/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 28/05/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،
وبناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين العضو الاختياري الوحيد السيد إدوار إبراهيم الحويس مواليد مار مخايل بنابيل تاريخ 1935 ـ رقم السجل 2 ـ مختارا بديلا عن المختار المتوفى السيد نجيب سلامي الحويس في بلدة مار مخايل بنابيل ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 18 أيار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
نصوص ذات صلة