Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 530 21/05/2009

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصاريح السنوية بضريبة الدخل لشركات الأموال عن أعمال سنة 2008

قرار رقم 530 تاريخ 21/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 28/05/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
530
التاريخ
21/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 24, 28/05/2009, ص. 3564
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 530 تاريخ 21/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

ومن أجل إفساح المجال أمام جميع شركات الأموال لتقديم تصاريحها،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 30/6/2009 ضمنا، مهلة التصاريح السنوية بضريبة الدخل لشركات الأموال وتسديد الضريبة المتوجبة عنها عن أعمال سنة 2008.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

21 أيار 2009 وزير المالية د. محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009