Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 239 تاريخ 16/05/2009 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 239 تاريخ 16/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 04/06/2009. الحالة: ملغى.

المادة 2

ترفق المنتجات الحيوانية المستوردة بالمستندات التالية:

1 - شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة او الصناعة او الزراعة او من الجهات المعنية بالمصادقة.

2 - شهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ.

3 - بوليصة الشحن التي تبين ان وجهة البضائع هو لبنان.

يجب ان تكون الرصاصة التي ختم بها المستوعب في بلد المنشأ سالمة عند الوصول الى المعبر الحدودي اللبناني.

المادة 2 من قرار رقم 239 تاريخ 16/05/2009 https://lebaneselegislation.com/text/223352/article/2/