المادة 3
تلزم شركات التأمين في بداية كل عام بتسليم المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي الطوابع والايصالات التي لم تستخدمها خلال العام السابق لاستبدالها ببطاقات جديدة تحمل تاريخ العام الجديد.
قرار رقم 3 تاريخ 02/06/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 3 تاريخ 02/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تلزم شركات التأمين في بداية كل عام بتسليم المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي الطوابع والايصالات التي لم تستخدمها خلال العام السابق لاستبدالها ببطاقات جديدة تحمل تاريخ العام الجديد.
المادة 3 من قرار رقم 3 تاريخ 02/06/2009 https://lebaneselegislation.com/text/223376/article/3/