المادة 31
الترفيع:
1 ـ الترفيع هو انتقال المستخدم من فئة إلى فئة، ضمن الوحدة أو من وحدة إلى أخرى.
2 ـ يتم الترفيع بقرار معلل من رئيس اللجنة بالاستناد إلى نظام التقييم المعتمد في اللجنة.
قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 02/07/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
الترفيع:
1 ـ الترفيع هو انتقال المستخدم من فئة إلى فئة، ضمن الوحدة أو من وحدة إلى أخرى.
2 ـ يتم الترفيع بقرار معلل من رئيس اللجنة بالاستناد إلى نظام التقييم المعتمد في اللجنة.
المادة 31 من قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 https://lebaneselegislation.com/text/223520/article/31/