Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 42

المادة 42 من قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 02/07/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 42

يتوجب على المستخدم الذي تتكبد اللجنة نفقات هامة نظير إجراء دورات تدريبية له للتخصص في مجال عملها، سواء في لبنان أو في الخارج، أن يمتنع عن تقديم استقالته من العمل لدى اللجنة أ وعن رفض جديد عقده، خلال مدة سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء الدورة التدريبية وذلك تحت طائلة إلزامه بدفع جميع تلك النفقات التي تشمل تكاليف الدورة التدريبية والسفر والإقامة وسواها.

المادة 42 من قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009 https://lebaneselegislation.com/text/223520/article/42/