Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 25 03/06/2009

رفع الباخرة القبرصية /SEALINK/ عن القائمة السوداء.

قرار رقم 25 تاريخ 03/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/06/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
25
التاريخ
03/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/06/2009, ص. 4153
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 25 تاريخ 03/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المستندات:

-القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

-المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

-كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 6008/2009 تاريخ 22/5/2009 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد ان المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اصدر قرارا برفع الباخرة القبرصية /SEALINK/ رقم الايمو /8018429/ عن القائمة السوداء، بعد ان قدمت الوثائق المطلوبة منها وفقا لاحكام المادة /108/ من المبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل. لذلك، وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل) ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه، فان وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار المذكور، على ان ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للاصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تصديق قرار يتعلق برفع الباخرة القبرصية /SEALINK/ عن القائمة السوداء على ان ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للاصول.

بيروت في 3/6/2009 امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009