Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2224 13/05/2009

حصر نشاط فرع شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل بالتحاويل المالية واصدار كتب الضمان وفتح الاعتمادات المستندية وفتح حسابات دائنة ومدينة

علم وخبر رقم 2224 تاريخ 13/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/06/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2224
التاريخ
13/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/06/2009, ص. 4153-4154
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2224 تاريخ 13/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التعديل- ان شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة، المسجلة بتاريخ 7/12/2007، تحت رقم 2449 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد حصرت بتاريخ 13/5/2009، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 5865/2009، بأن مجلس ادارة المصرف المنعقد بتاريخ 21/4/2009، اتخذ القرارات التالية: 1- حصر نشاط الفرع في لبنان، في المرحلة الراهنة، بالتحاويل المالية، واصدار كتب الضمان، وفتح الاعتمادات المستندية، وفتح الحسابات الدائنة والمدينة بمختلف انواعها، وتلقي الودائع بمختلف العملات. 2- إلغاء تواقيع كل من السادة رينه نعمة واندره وزير ابراهيم شميساني تبعا لاستقالتهم من وظيفتهم، ووقف مفاعيل تواقيعهم نهائيا. 3- تكليف السيد محي الدين محمد غلاييني بمهام ممثل المصرف ومدير لادارة فرعه في لبنان لمدة سنتين قابلة للتجديد باتفاق الطرفين ضمن حدود الصلاحيات المحددة في محضر اجتماع مجلس الادارة المذكور اعلاه. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 13 ايار 2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009