Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2503 30/04/2009

انشاء فرع لشركة مؤسسة طيران دبي ذات الجنسية الاماراتية في لبنان

علم وخبر رقم 2503 تاريخ 30/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/06/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2503
التاريخ
30/04/2009
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/06/2009, ص. 4154
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2503 تاريخ 30/04/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التسجيل-

ان مؤسسة طيران دبي، ذات الجنسية الاماراتية والبالغ رأسمالها /220.000.000/ درهم اماراتي فقط مائتين وعشرين مليون درهم اماراتي والمتخذة مركزا رئيسيا لها: ص.ب.: 353، دبي، الامارات العربية المتحدة. تقدمت بتاريخ 30/3/2009 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان، واودعت مصلحة التحارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 30/3/2009 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 10758 تاريخ 30/4/2009، والمستند المتعلق بتعيين السيد جهيون افندي M.r Jeyhun Afandi مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان. تقديم خدمات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم والخدمات الجوية والارضية التجارية داخل الامارة وخارجها. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية.

بيروت في 30/4/2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009