المادة 4
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحول ترخيص النادي إلى فئة الأندية الشعبية.
قرار رقم 124 تاريخ 18/06/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 124 تاريخ 18/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 23/07/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحول ترخيص النادي إلى فئة الأندية الشعبية.
المادة 4 من قرار رقم 124 تاريخ 18/06/2009 https://lebaneselegislation.com/text/223674/article/4/