المادة 2
مادة 2: ينتخب مجلس العمدة الجديد المشكل بقرار المجلس الشرعي رقم 36 تاريخ 13/6/2009م نائبا للرئيس، وأمينا للسر، ونائبا له، ومحاسبا، في أول جلسة يعقدها بعد تشكيله برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية.
قرار رقم 61 تاريخ 16/06/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 61 تاريخ 16/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 30/07/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينتخب مجلس العمدة الجديد المشكل بقرار المجلس الشرعي رقم 36 تاريخ 13/6/2009م نائبا للرئيس، وأمينا للسر، ونائبا له، ومحاسبا، في أول جلسة يعقدها بعد تشكيله برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية.
المادة 2 من قرار رقم 61 تاريخ 16/06/2009 https://lebaneselegislation.com/text/223703/article/2/