Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 341 تاريخ 29/07/2009 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 341 تاريخ 29/07/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 06/08/2009. الحالة: ملغى.

المادة 2

يجب أن تكون إرساليات النخيل المصرية المصدرة إلى لبنان قد حققت الشروط الواردة في البروتوكول الموقع والمرفق لا سيما:

- أن تكون تمت زراعتها في أماكن مخصصة ومشرف عليها دوريا من قبل الجهات المصرية المعنية بمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل تصديرها.

ـ أن تكون مزروعة في مواقع إنتاج بعيدة عن المواقع المصابة وخاضعة للإجراءات الوقائية اللازمة والمضادة لسوسة النخيل.

ـ أن تكون المواقع المزروعة والمؤهلة للتصدير قد تمت الموافقة عليها من قبل مصلحة ومراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي بعد زيارتها.

المادة 2 من قرار رقم 341 تاريخ 29/07/2009 https://lebaneselegislation.com/text/223735/article/2/