المادة 4
يحصر استيراد النخيل من جمهورية مصر العربية بمرفأ بيروت ويخضع للإجراءات الحجرية التي يراها الحجر الزراعي اللبناني ضرورية.
قرار رقم 341 تاريخ 29/07/2009 ملغى ملغى
المادة 4 من قرار رقم 341 تاريخ 29/07/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 06/08/2009. الحالة: ملغى.
يحصر استيراد النخيل من جمهورية مصر العربية بمرفأ بيروت ويخضع للإجراءات الحجرية التي يراها الحجر الزراعي اللبناني ضرورية.
المادة 4 من قرار رقم 341 تاريخ 29/07/2009 https://lebaneselegislation.com/text/223735/article/4/