Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 403 08/07/2009

الترخيص بإنشاء دار نشر باسم: «كتب»

قرار رقم 403 تاريخ 08/07/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 06/08/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
403
التاريخ
08/07/2009 (تطبع الجامعة اللبنانية 08/08/2009: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 37, 06/08/2009, ص. 5511
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 403 تاريخ 08/07/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 78156 تاريخ 30/4/2002 باسم «شركة كتب ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد بدر نسيم الحاج الذي يوقع عنها منفردا.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 878 تاريخ 1/4/2009 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «شركة كتب ش.م.م.» ترخيص بإنشاء دار نشر باسم «كتب» تتحمل مسؤوليتها السيدة غيدا حسين مرجي، اللبنانية الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز 2009 وزير الإعلام د. طارق متري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009