Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 125 تاريخ 30/06/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 125 تاريخ 30/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/08/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تتمتع هذه اللجنة المؤقتة بكافة الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الإدارة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وتستمر في أداء مهامها لحين دعوة الجمعية العمومية بناء لطلب يوجه إليها من قبل المديرية العامة للتعاونيات وفقا للمادة 25 من النظام الأساسي للاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية.

المادة 3 من قرار رقم 125 تاريخ 30/06/2009 https://lebaneselegislation.com/text/223804/article/3/