Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 9 27/06/2009

تمديد مهلة تسديد فواتير الهاتف

بلاغ رقم 9 تاريخ 27/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 09/07/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
9
التاريخ
27/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 33, 09/07/2009, ص. 5287-5288
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 9 تاريخ 27/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

إلحاقا بالبلاغ رقم 7/2 تاريخ 12/05/2009، تعلن المديرية العامة للاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات بأنها: ـ مددت لغاية 14/07/2009 مهلة قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع باتجاه واحد «للاستقبال فقط على أن تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع بالاتجاهين اعتبارا من تاريخ 15/07/2009 واستيفاء الغرامة عن إعادة وصل الخط (11.000ل.ل.) اعتبار من هذا التاريخ. ـ مددت لغاية 14/07/2009 مهلة تسديد الدفعات المستحقة على عقود التقسيط والواقعة ما بين 18/06/2009 ولغاية 29/06/2009 على أن يبدأ قطع الخطوط المتخلفة عن التسديد اعتبارا من تاريخ 15/07/2009. يطلب من المشتركين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين لهم حسن تعاونهم.

بيروت في 27 حزيران 2009 المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية د. عبد المنعم يوسف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009