المادة 1
مادة 1: يمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة التاسعة من القانون رقم 56 الصادر بتاريخ 27/12/2008، لنقابة الفنانين المحترفين في لبنان ـ مركزها بيروت ، وغايتها، حماية المهنة وتشجيعها ورفع مستواها ورعاية مصالح أعضاء النقابة والدفاع عن حقوقهم.
قرار رقم 50 تاريخ 19/06/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 50 تاريخ 19/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 09/07/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة التاسعة من القانون رقم 56 الصادر بتاريخ 27/12/2008، لنقابة الفنانين المحترفين في لبنان ـ مركزها بيروت ، وغايتها، حماية المهنة وتشجيعها ورفع مستواها ورعاية مصالح أعضاء النقابة والدفاع عن حقوقهم.
المادة 1 من قرار رقم 50 تاريخ 19/06/2009 https://lebaneselegislation.com/text/223843/article/1/