Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 10180 تاريخ 22/06/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 10180 تاريخ 22/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 09/07/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "4 ـ يرسل الانموذج (MMO-1) بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وذلك ضمن مهلة لا تتعدى يوم السبت من كل اسبوع".

المادة 1 من قرار وسيط رقم 10180 تاريخ 22/06/2009 https://lebaneselegislation.com/text/223859/article/1/