المادة 3
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة هذه اللعبة لاغيا.
قرار رقم 137 تاريخ 07/07/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 137 تاريخ 07/07/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 20/08/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة هذه اللعبة لاغيا.
المادة 3 من قرار رقم 137 تاريخ 07/07/2009 https://lebaneselegislation.com/text/223878/article/3/