المادة 1
مادة 1: يلغى نص كل من الأنموذج (ECO-01) وجدول «رموز أنواع القروض» (CTC01) باللغتين العربية والفرنسية المرفقين بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 10186 26/06/2009
قرار وسيط رقم 10186 تاريخ 26/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 09/07/2009. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 147 و179 منه،
وبناء على أحكام المادة 3 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 20 أيلول 1982،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/6/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص كل من الأنموذج (ECO-01) وجدول «رموز أنواع القروض» (CTC01) باللغتين العربية والفرنسية المرفقين بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 حزيران 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة