Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 10187 تاريخ 26/06/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار وسيط رقم 10187 تاريخ 26/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 09/07/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يلغى نص الفقرة (أ) من البند (7) من وتعديلاته المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبد ل بالنص التالي: «أ ـ بنسبة 100% من أرصدة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة إلى المؤسسة العامة للإسكان وأرصدة «القروض الصغيرة» التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة «مؤسسات الإقراض الصغير» و«القروض الصغيرة» الممولة من تسليفات بالليرة اللبنانية ممنوحة من المصرف المعني لهذه المؤسسات أو للمؤسسات المالية وأرصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية مباشرة لجهاز إسكان العسكريين المتطوعين وأرصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وأرصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل مشاريع صديقة للبيئة غايتها المساهمة في حماية البيئة أو في التخفيف من الأثر البيئي».

المادة 10 من قرار وسيط رقم 10187 تاريخ 26/06/2009 https://lebaneselegislation.com/text/223885/article/10/