Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 206 تاريخ 25/08/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 206 تاريخ 25/08/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 03/09/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تجرى جميع الدروس الفنية وتنفذ جميع الإنشاءات اللازمة داخل المغارة وعلى مدخلها بإشراف وزارة السياحة وفقا لـ: 1 ـ الدراسة التي أعدها النادي اللبناني للتنقيب عن المغاور المقدم إلى مصلحة الاستثمار السياحي في وزارة السياحة في شهر تشرين الأول من العام 2004. 2 ـ وفقا للقوانين والأنظمة السياحية المنصوص عليها في وزارة السياحة.

المادة 2 من قرار رقم 206 تاريخ 25/08/2009 https://lebaneselegislation.com/text/223921/article/2/