Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2233 30/07/2009

تصريح من شركة Nokia International Oy بتمديد ولاية مديري فرعها في لبنان وتعيين مديرين جديدين

علم وخبر رقم 2233 تاريخ 30/07/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 27/08/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2233
التاريخ
30/07/2009
الجريدة الرسمية
العدد 40, 27/08/2009, ص. 5618
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2233 تاريخ 30/07/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: - في التعديل - ان شركة Nokia International Oy، المسجلة بتاريخ 5/1/2007، تحت رقم 2404 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 16/7/2009، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 8804/2009، بأنه جرى تمديد ولاية مديري فرعها في لبنان السيد Cornelis Braam والسيد هيثم الجمل، مع تعيين مديرين جديدين هما السيد Anti Koponen والسيد ربيع مزهر، بغية تمثيل الفرع باتحاد اثنين منهم على الاقل مع منحهم الصلاحيات اللازمة الواردة في الوكالة الموقعة في 5/6/2009 والصالحة منذ 1/7/2009 وحتى 1/1/2010 الا في حال تم الرجوع عنها قبل ذلك التاريخ، وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 30/7/2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009