Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2236 28/07/2009

تصريح من شركة Cummins Middle East FZE بتعيين وكيل عادي وقانوني لفرعها في لبنان

علم وخبر رقم 2236 تاريخ 28/07/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 27/08/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2236
التاريخ
28/07/2009
الجريدة الرسمية
العدد 40, 27/08/2009, ص. 5619
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2236 تاريخ 28/07/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: - في التعديل - ان شركة Cummins middle East FZE، المسجلة بتاريخ 11/7/2007، تحت رقم 2423 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 21/7/2009، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 9007/2009، بأنها عينت السيد طوني العتيق كوكيلها العادي والقانوني لتمثيلها وإدارة فرعها في لبنان، مع منحه الصلاحيات اللازمة والتي هي صلاحيات عامة لا يقصد من ذكرها في التوكيل الخاص الممنوح له تقييد صلاحياته، وهذا التوكيل صدر في 14/6/2009، ويجوز الغاؤه في اي وقت، ويسري حتى 14/6/2010، واشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 28 تموز 2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009