Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 611 27/08/2009

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغتين العربية والانكليزية باسم ARAB WOMEN & BUSINESS" "آراب وومن اند بيزنس"

قرار رقم 611 تاريخ 27/08/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 10/09/2009. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
611
التاريخ
27/08/2009
الجريدة الرسمية
العدد 42, 10/09/2009, ص. 5737
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 611 تاريخ 27/08/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من السيد سيمون جان شماس, والمسجل تحت رقم 2156 تاريخ 29/7/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد سيمون جان شماس, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغتين العربية والانكليزية باسم "أراب وومن اند بيزنس "ARAB WOMEN & BUSINESS" تتحمل مسؤوليتها الصحافية نوال جوزيف نصر.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب 2009 وزير الاعلام طارق متري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009