Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2510 09/07/2009

تصريح من شركة الخطوط الوطنية الكويتية ذات الجنسية الكويتية بانشاء فرع لها في لبنان

علم وخبر رقم 2510 تاريخ 09/07/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 27/08/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2510
التاريخ
09/07/2009
الجريدة الرسمية
العدد 40, 27/08/2009, ص. 5621-5622
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2510 تاريخ 09/07/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: - في التسجيل - ان شركة الخطوط الوطنية الكويتية (شركة مساهمة كويتية)، ذات الجنسية: الكويتية والبالغ رأسمالها /50،000،000/ دينار كويتي فقط خمسين مليون دينار كويتي والمتخذة مركزا رئيسيا لها: P.O. Box 3355 Safat 13036 Kuwait تقدمت بتاريخ 30/6/2009 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 30/6/2009 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 1443491 00314 تاريخ 9/7/2009، والمستند المتعلق بتعيين السيدة هناء سليم البابا مديرة لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر، موضوعها في لبنان: نقل الركاب الجوي وخدماته. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية.

بيروت في 9 تموز 2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009