المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 63 تاريخ 26/08/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 63 تاريخ 26/08/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 10/09/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 63 تاريخ 26/08/2009 https://lebaneselegislation.com/text/223964/article/2/