المادة 38
مادة 38: لا يشترطن الشماس قبل بلوغه الخامسة والعشرين من العمر، اذا كان متبتلا.
نظام تاريخ 22/06/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 38 من نظام تاريخ 22/06/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 27/08/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 38: لا يشترطن الشماس قبل بلوغه الخامسة والعشرين من العمر، اذا كان متبتلا.
المادة 38 من نظام تاريخ 22/06/1972 https://lebaneselegislation.com/text/223977/article/38/