Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 794 10/06/2009

الترخيص لجامعة البلمند بالمباشرة بتدريس برامج تكنولوجيا صيانة الطائرات

قرار رقم 794 تاريخ 10/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/06/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
794
التاريخ
10/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 31, 25/06/2009, ص. 4920-4921
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 794 تاريخ 10/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/1/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/7/1996 (شروط الترخيص للمعاهد الجامعية للتكنولوجيا)،

بناء على المرسوم رقم 1946 تاريخ 30/12/1999 (الترخيص لمعهد جامعي للتكنولوجيا في جامعة البلمند)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2009 تاريخ 19/5/2009، المسندة الى تقارير اللجنة الفنية المنظم بتاريخ 12/5/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة البلمند بالمباشرة بتدريس برامج تكنولوجيا صيانة الطائرات، ضمن المعهد الجامعي للتكنولوجيا في جامعة البلمند، وذلك وفق الشروط التالية:

- مدة الدارسة ثلاث سنوات وفق النظام المحدد في المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/7/1996.

- الشهادة دبلوم جامعي في التكنولوجيا.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/6/2009 وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009