Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 280 تاريخ 13/06/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 280 تاريخ 13/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

لا يسمح بتسجيل اي منتج حيوي بدون اخضاعه للتجارب العلمية والعملية المسبقة.

اما اذا كانت المنتجات الحيوية للآفات الزراعية قد استوردت سابقا فيكتفي بتقديم مستندات التجارب واثبات استيرادها دون ضرورة اجراء تحارب جديدة عليها.

المادة 4 من قرار رقم 280 تاريخ 13/06/2009 https://lebaneselegislation.com/text/224032/article/4/