المادة 4
لا يسمح بتسجيل اي منتج حيوي بدون اخضاعه للتجارب العلمية والعملية المسبقة.
اما اذا كانت المنتجات الحيوية للآفات الزراعية قد استوردت سابقا فيكتفي بتقديم مستندات التجارب واثبات استيرادها دون ضرورة اجراء تحارب جديدة عليها.
قرار رقم 280 تاريخ 13/06/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 280 تاريخ 13/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يسمح بتسجيل اي منتج حيوي بدون اخضاعه للتجارب العلمية والعملية المسبقة.
اما اذا كانت المنتجات الحيوية للآفات الزراعية قد استوردت سابقا فيكتفي بتقديم مستندات التجارب واثبات استيرادها دون ضرورة اجراء تحارب جديدة عليها.
المادة 4 من قرار رقم 280 تاريخ 13/06/2009 https://lebaneselegislation.com/text/224032/article/4/