Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 280 تاريخ 13/06/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 280 تاريخ 13/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

لا يسمح بادخال أي من المنتجات الحيوية المعدة للتجارب لمكافحة الآفات الزراعية الا بعد الحصول على ترخيص مسبق للتجارب تعطيه دائرة الصيدلة النباتية في وزارة الزراعة بناء على موافقة لجنة الادوية الزراعية اذا كان المنتج يندرج في أي من المجموعات 1 و2 و4 المذكورة في المادة الثانية.

اما اذا كان المنتج الحيوي لمكافحة الآفات الزراعية يندرج في المجموعة الثالثة فللصيدلة النباتية حرية اعطاء ترخيص التجارب دون الرجوع الى لجنة الادوية الزراعية عملا بالقرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية).

المادة 5 من قرار رقم 280 تاريخ 13/06/2009 https://lebaneselegislation.com/text/224032/article/5/