المادة 2
يبقى خارج نطاق هذه الآلية كل عمل ذو طابع:
* زراعي لا ينتج عنه مواد فائضة من صخور و/أو رمول،
* انشائي (رخص البناء)،
شرط ان تكون هذه الاعمال مرخصة قانون من قبل المراجع المختصة.
قرار رقم 46 تاريخ 17/06/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 46 تاريخ 17/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يبقى خارج نطاق هذه الآلية كل عمل ذو طابع:
* زراعي لا ينتج عنه مواد فائضة من صخور و/أو رمول،
* انشائي (رخص البناء)،
شرط ان تكون هذه الاعمال مرخصة قانون من قبل المراجع المختصة.
المادة 2 من قرار رقم 46 تاريخ 17/06/2009 https://lebaneselegislation.com/text/224034/article/2/