المادة 1
مادة 1: يكلف السيد ديب خليل عطوش - مختار بلدة بينو - بمهام مختارية بلدة قبولا - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي, وذلك بدلا من المختار المتوفي المرحوم حلمي مخايل الياس لاتمام مدة الولاية.
قرار رقم 1545 03/10/2009
قرار رقم 1545 تاريخ 03/10/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 08/10/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة),
بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 2761 تاريخ 22/8/2009, المتضمن اقتراحه تكليف احد مخاتير بلدة بينو للقيام بأعمال مختارية بلدة قبولا,
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 7038/4 تاريخ 30/9/2009,
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف السيد ديب خليل عطوش - مختار بلدة بينو - بمهام مختارية بلدة قبولا - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي, وذلك بدلا من المختار المتوفي المرحوم حلمي مخايل الياس لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
نصوص ذات صلة