Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 73 12/05/2009

حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية للمساكن الشعبية في ليلاوان (كاثوليكسية الأرمن) م.م.

قرار رقم 73 تاريخ 12/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/06/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
73
التاريخ
12/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/06/2009, ص. 4160
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 73 تاريخ 12/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة منها،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للمساكن الشعبية في ليلاوان (كاثوليكسية الارمن) م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 8/13 تاريخ 21/2/1973، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 76/1 تاريخ 23/3/1973، ويعين الخبير ايلي أبو سليمان مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/5/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009