المادة 2
مادة 2: على شركة "ستار وايف" و"المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال" التقيد بالشروط المحددة في القرارات الواردة اعلاه تحت طائلة الغاء الترخيص. وفي مطلق الاحوال لوزير السياحة الغاء الترخيص بقرار معلل.
قرار رقم 123 تاريخ 09/06/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 123 تاريخ 09/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على شركة "ستار وايف" و"المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال" التقيد بالشروط المحددة في القرارات الواردة اعلاه تحت طائلة الغاء الترخيص. وفي مطلق الاحوال لوزير السياحة الغاء الترخيص بقرار معلل.
المادة 2 من قرار رقم 123 تاريخ 09/06/2009 https://lebaneselegislation.com/text/224105/article/2/