المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بيت الحاج - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار رقم 1561 08/10/2009
قرار رقم 1561 تاريخ 08/10/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 15/10/2009. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 2278/ب تاريخ 12/8/2009،
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على مطالعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 522/2009 تاريخ 23/7/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بيت الحاج - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام عكار القيام باعمال مجلس بلدية بيت الحاج حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
نصوص ذات صلة