Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2240 31/08/2009

تصريح من شركة انظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية - ITS بعزل مدير فرعها في لبنان وتفويض آخرين بالتوقيع عن هذا الفرع

علم وخبر رقم 2240 تاريخ 31/08/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 15/10/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2240
التاريخ
31/08/2009
الجريدة الرسمية
العدد 48, 15/10/2009, ص. 6008
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2240 تاريخ 31/08/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التعديل – إن شركة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية – ITS المسجلة بتاريخ 12/2/1996، تحت الرقم 1029 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 25/8/2009، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 10721/2009، بأنها قررت في 28/7/2009، عزل السيد خليل جان جبرا، من مهامه في ادارة فرعها في لبنان، كما قررت تعيين مفوضين بالتوقيع عن هذا الفرع بموجب تفويض مؤرخ في 5/8/2009 وفق الصلاحيات المحددة فيه، والمفوضون هم: السيد جوزيف ابو نجم، السيد عبد المجيد زنتوت، السيد محمد محي الدين عون، السيد هيثم محمد الدقور (منفردين). وأخيرا تعدل النظام الاساسي بأن أصبحت الشركة غير محددة المدة. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 31 آب 2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009