المادة 1
مع مراعاة شروط السير المفروضة قانونا، يفرض ترخيص استثنائي لمدة ستة اشهر على الراغبين من مالكي الدراجات النارية التجول فيها بين الساعة 18.00 والساعة الخامسة من صباح اليوم التالي.
قرار رقم 1636 تاريخ 19/10/2009 ملغى ملغى
المادة 1 من قرار رقم 1636 تاريخ 19/10/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 22/10/2009. الحالة: ملغى.
مع مراعاة شروط السير المفروضة قانونا، يفرض ترخيص استثنائي لمدة ستة اشهر على الراغبين من مالكي الدراجات النارية التجول فيها بين الساعة 18.00 والساعة الخامسة من صباح اليوم التالي.
المادة 1 من قرار رقم 1636 تاريخ 19/10/2009 https://lebaneselegislation.com/text/224142/article/1/