Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 89 09/10/2009

الاعتراف بشهادة الماستر في تعليم اللغة الانكليزية الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة البلمند

قرار مبدئي رقم 89 تاريخ 09/10/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 22/10/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
89
التاريخ
09/10/2009
الجريدة الرسمية
العدد 50, 22/10/2009, ص. 6049
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 89 تاريخ 09/10/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة البلمند اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية اسم الشهادة: الماستر في تعليم اللغة الانكليزية Master of Arts in Teaching English Language تعتبر شهادة الماستر في تعليم اللغة الانكليزية، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة البلمند شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجيستير) في تعليم اللغة الانكليزية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالاجازة الجامعية في اللغة الانكليزية وآدابها أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين دراسيتين، والا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة ارصدة رسالة بحث، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2008/2009 .

بيروت في 9/10/2009 الاعضاء هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009