Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2244 27/10/2009

تعيين مدير لفرع شركة حبيب بنك ليمتد Habib Bank Limited

علم وخبر رقم 2244 تاريخ 27/10/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 29/10/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2244
التاريخ
27/10/2009
الجريدة الرسمية
العدد 51, 29/10/2009, ص. 6087
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2244 تاريخ 27/10/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - ان شركة حبيب بنك ليمتد Habib Bank Limited المسجلة بتاريخ 9/10/1964، تحت رقم 340 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 29/9/2009، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 12309/2009، بانها قررت تعيين السيد شيخ راشد سهيل مديرا لفرعها في لبنان كبديل للسيد اقداس احمد الذي تم تعيينه خارج لبنان، وقد منح السيد شيخ راشد سهيل الصلاحيات اللازمة، وذلك كله بموجب القرار رقم 4، تاريخ 13 آب 2009. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 27 تشرين الاول 2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009