Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2248 28/10/2009

اعفاء السيد خليل درعوني من مهامه كممثل قانوني لشركة Mars GCC FZE والإبقاء على السيد جهاد حنا الصباغ الوحيد ممثلا للشركة

علم وخبر رقم 2248 تاريخ 28/10/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 19/11/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2248
التاريخ
28/10/2009
الجريدة الرسمية
العدد 54, 19/11/2009, ص. 6247
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2248 تاريخ 28/10/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - ان شركة Mars GCC FZE المسجلة بتاريخ 8/9/2003، تحت رقم 2251 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 9/10/2009، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 12921/2009، بأنها قررت اعفاء السيد سامي خليل درعوني، اعتبارا من 17/9/2009، من مهامه كممثل قانوني لمكتبها التمثيلي في لبنان، والابقاء على السيد جهاد حنا الصباغ كممثل قانوني وحيد للمكتب المذكور، يتمتع بالصلاحيات التي لحظتها المادة الاولى من القرار رقم 96، تاريخ 20/1/1926، تضاف اليها الصلاحيات الوارد ذكرها في القرار رقم 1 الصادر عن الشركة في العام 2009. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 28 تشرين الاول 2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009