المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 22/2009، تاريخ 11 شباط 2009، القاضي بالعودة عن الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "دجو روكس صادر".
قرار رقم 1146 02/11/2009
قرار رقم 1146 تاريخ 02/11/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 05/11/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 22/2009، تاريخ 11 شباط 2009، القاضي بالعودة عن الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "دجو روكس صادر".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الثاني 2009 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي
نصوص ذات صلة