المادة 1
مادة 1: يجمد العمل بالقرار رقم 1684 تاريخ 27/10/2009 حتى اشعار آخر.
قرار رقم 1746 07/11/2009
قرار رقم 1746 تاريخ 07/11/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 12/11/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مراجعات نواب وفعاليات بيروت،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجمد العمل بالقرار رقم 1684 تاريخ 27/10/2009 حتى اشعار آخر.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 7 تشرين الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
نصوص ذات صلة