Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 10290 تاريخ 31/10/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار وسيط رقم 10290 تاريخ 31/10/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 12/11/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يلغى نص المادة السادسة من القرار الاساسي رقم 10120 تاريخ 14/4/2009 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف العاملة في لبنان اعتبارا من تاريخ 1/7/2010: 1- تضمين اوامر التحويل كافة الصادرة من حسابات عملائها رقم "الهوية المصرفية" للمرسل. 2-رفض اوامر التحاويل المصرفية المحلية الصادر والواردة التي لا تتضمن رقم "الهوية المصرفية" للمستفيد باستثناء التحاويل المحلية داخل المصرف نفسه. 3-رفض اوامر التحاويل المصرفية الدولية الواردة التي لا تتضمن رقم "الهوية المصرفية" للمستفيد باستثناء التحاويل الدولية بين حسابات المصارف".

المادة 5 من قرار وسيط رقم 10290 تاريخ 31/10/2009 https://lebaneselegislation.com/text/224249/article/5/