Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2521 11/11/2009

انشاء مكتب تمثيل لشركة: Labatec Pharma SA ذات الجنسية السويسرية

علم وخبر رقم 2521 تاريخ 11/11/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 19/11/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2521
التاريخ
11/11/2009
الجريدة الرسمية
العدد 54, 19/11/2009, ص. 6248-6249
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2521 تاريخ 11/11/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التسجيل - ان شركة: Labatec Pharma SA ذات الجنسية: السويسرية، والبالغ رأسمالها /2.500.000/ فرنك سويسري فقط مليونين وخمسمائة الف فرنك سويسري، والمتخذ مركزا رئيسيا لها Meyrin, rue du Cardinal-Journet 31 تقدمت بتاريخ 4/11/2009، بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 4/11/2009 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 2465953 تاريخ 11 تشرين الثاني 2009 والمستند المتعلق بتعيين السيد يوسف عبد علي مديرا عاما لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. اما موضوعها في لبنان: ان موضوعها بشكل عام هو المواد الكيماوية، والمواد الكيماوية الصيدلانية، وكافة انواع المستحضرات الصيدلانية، اما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009