المادة 1
مادة 1: يمنح السيد همام سامي حسين، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم "اعلانات" تتحمل مسؤوليتها الصحافية جومانة عبد الله البنّا.
قرار رقم 404 08/07/2009
قرار رقم 404 تاريخ 08/07/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 26/11/2009. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد همام سامي حسين، والمسجل تحت رقم 1405 تاريخ 21/5/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد همام سامي حسين، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم "اعلانات" تتحمل مسؤوليتها الصحافية جومانة عبد الله البنّا.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تموز 2009 وزير الاعلام د. طارق متري
نصوص ذات صلة