Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 28 تاريخ 15/12/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 28 تاريخ 15/12/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 17/12/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد زياد الحايك امين سر عام المجلس الاعلى للخصخصة بالتوقيع على المعاملات المالية التالية: 1- عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 2- توقيع قرارات التكليف والاعطاء للاعمال الاضافية والجداول العائدة لها. 3- التوقيع على جداول الرواتب والاجور وملحقاتها وتعويض النقل المؤقت مع المحتسب. 4- التوقيع على حوالات الصرف وذلك مع كل من المحتسب والمحاسب المعتمدين لدى المجلس. 5- التوقيع منفردا على الشيكات المسحوبة على مصرف لبنان.

المادة 1 من قرار رقم 28 تاريخ 15/12/2009 https://lebaneselegislation.com/text/224331/article/1/