المادة 3
يمنع خروج الصهاريج من مستودعات النفط الكائنة في منطقة جبل لبنان اعتبارا من الساعة 16,30 وحتى الساعة 19,00 طيلة ايام الاسبوع.
قرار رقم 2324 تاريخ 19/12/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 2324 تاريخ 19/12/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 24/12/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمنع خروج الصهاريج من مستودعات النفط الكائنة في منطقة جبل لبنان اعتبارا من الساعة 16,30 وحتى الساعة 19,00 طيلة ايام الاسبوع.
المادة 3 من قرار رقم 2324 تاريخ 19/12/2009 https://lebaneselegislation.com/text/224365/article/3/