Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1734 تاريخ 04/12/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1734 تاريخ 04/12/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 10/12/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير الادارة المشتركة فيما يعود للموظفين الاداريين في المديرية المشتركة ولافراد الهيئة التعليمية المكلفين مساعدة هؤلاء الموظفين الصلاحيات التالية: 1- إعطاء الاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر. 2- إعطاء الاجازات الادارية والعائلية واجازات الامومة والاجازات بدون راتب. 3-إعطاء أوامر السفر. 4- إعطاء الترخيص بالتدريس خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 1 من قرار رقم 1734 تاريخ 04/12/2009 https://lebaneselegislation.com/text/224384/article/1/