Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2257 14/12/2009

تصفية و شطب فرع شركة Banque Nationale de Paris Internationale

علم وخبر رقم 2257 تاريخ 14/12/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 24/12/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2257
التاريخ
14/12/2009
الجريدة الرسمية
العدد 61, 24/12/2009, ص. 6975
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2257 تاريخ 14/12/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

إن شركة Banque Nationale Paris Intercontinentale المسجلة بتاريخ 15/1/1944, تحت رقم 107 (بالتسجيل), في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع), قد صرحت بتاريخ 10/12/2009, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 16117/2009 بأنه, نظرا للتفرغ عن موجودات ومطلوبات فرع البنك في لبنان, قرر مجلس الادارة, في 6/10/2008, تصفية الفرع المذكور, وشطبه من السجل التجاري, ومن لائحة المصارف لدى مصرف لبنان, ومن سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة, كما تقرر تعيين السيد هنري تيان مصفيا لهذا الفرع مع منحه الصلاحيات اللازمة. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 14 كانون الاول 2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009